(ه) ومنه حديث النّخعىّ «أَحِلَ بمن أَحَلَ بك» أى من ترك إحرامه وأَحَلَّ بك فقاتلك فَأْحِلل أنت أيضا به وقاتله وإن كنت محرما. وقيل : معناه إذا أَحَلَّ رجل ما حرّم الله عليه منك فادفعه أنت عن نفسك بما قدرت عليه.
(ه) وفي حديث آخر «من حَلَ بك فاحْلِل به» أى من صار بسببك حَلَالاً فصر أنت به أيضا حلالا. هكذا ذكره الهروى وغيره. والذى جاء في كتاب أبى عبيد عن النّخعى في المحرم يعدو عليه السبع أو اللّصّ «أَحِلَ بمن أَحَلَ بك» قال : وقد روى عن الشّعبىّ مثله وشرح مثل ذلك.
ومنه حديث دريد بن الصّمّة «قال لمالك بن عوف : أنت مُحِلٌ بقومك» أى إنك قد أبحت حريمهم وعرّضتهم للهلاك ، شبّههم بالمحرم إذا أَحَلَّ ، كأنهم كانوا ممنوعين بالمقام في بيوتهم فَحَلُّوا بالخروج منها.
وفي حديث العمرة «حَلَّت العمرة لمن اعتمر» أى صارة لكم حَلَالاً جائزة. وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم ، فذلك معنى قولهم : إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
(ه) وفي حديث العباس وزمزم «لست أُحِلُّها لمغتسل ، وهى لشارب حِلٌ وبِلٌّ» الحِلُ بالكسر الحَلَال ضدّ الحرام ومنه الحديث «وإنما أُحِلَّت لى ساعة من نهار» يعنى مكة يوم الفتح حيث دخلها عنوة غير محرم.
وفيه «إن الصلاة تحريمها التكبير وتَحْلِيلُها التّسليم» أى صار المصلى بالتسليم يَحِلُّ له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، كما يَحِلُّ للمحرم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.
[ه] ومنه الحديث «لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» قيل أراد بالقسم قوله تعالى (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) تقول العرب : ضربه تَحْلِيلا وضربه تعذيرا إذا لم يبالغ في ضربه ، وهذا مثل في القليل المفرط في القلة ، وهو أن يباشر من الفعل الذى يقسم عليه المقدار