الصفحه ٨٢ :
عند رجل جاءه رجلٌ
فاستفتاه في المتعة فأمره بها.
فقال له ابن أبي
عمرة الأنصاري : مهلاً.
فقال
الصفحه ٩٨ : : إنّ
في الآية يعني نكاح المتعة.
وعن أبي ثابت : ان
ابن عبّاس أعطاني مصحفاً فيه : فما استمتعتم به منهن
الصفحه ١٠٤ :
تفسيره التسهيل ١
ص ١٣٧ : قال ابن عبّاس (١) وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع والوطء فقد وجب
الصفحه ٥٩ : النساء
عن ابي نضرة قال :
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلف في
الصفحه ٧٢ :
أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحقّ أن يتّبع أو أبي؟
وقال ابن عبّاس
لمن كان يعارضه فيها
الصفحه ٨٣ :
١٧ ـ عطاء أبو
محمد المدني ، عدّه ابن حزم ممن ثبت على إباحتها (١).
١٨ ـ السدي ، كما
في تفسيره
الصفحه ٩٩ :
نكاح المتعة ـ إلى
أن قال ـ : ذهب عامة (١) أهل العلم أن نكاح المتعة حرامٌ والآية منسوخة ، وكان ابن
الصفحه ١٠٠ :
الجمهور أنّ
المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عبّاس وابيّ وسعيد بن جبير
: فما
الصفحه ١١٠ :
ومحمّد بن كعب ،
وعبد بن حميد ، وابي داود ، وابن جريج ، والجصّاص ، وابن الأنباري ، والبيهقي
الصفحه ٣٨ : محمّد ـ أي البخاري ـ يقال : إنّه عمر
قال القسطلاني في
الإرشاد : لأنّه كان ينهى عنها.
وذكره ابن كثير
الصفحه ٤٥ : أشهر الحج حرامٌ ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من
أشهر الحجّ (١).
٧ ـ عن سعيد بن
جبير عن ابن
الصفحه ٤٧ :
رسول الله صلىاللهعليهوسلم فنزل عمر.
وذكره ابن القيّم
الجوزية في زاد المعاد ١ ص ٢٢٠ من طريق
الصفحه ٥٤ :
فقيل له : ابن
عبّاس يُفتي بها.
قال : فهلّا ترمرم
بها ـ تزمزم ـ في زمان عمر.
الدرّ المنثور
الصفحه ٦٢ : و ٢٠٢ ، كنز العمّال ٨ ص ٢٩٣ نقله عن كتاب
أبي صالح والطحاوي ، وص ٢٩٤ عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضو
الصفحه ٦٩ : صحيحه عن ابن
عبّاس قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٣) قال الترمذي بعده في صحيحة ١ ص ١٧٥ : وفي