الصفحه ٧٨ : (١).
وفي حديث آخر عند
البخاري : فقال عليّ : ما تريد إلّا أن تنهي عن أمر فعله رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٤٣ : فسأله عن التمتع
بالعمرة إلى الحج : فقال ابن عمر : حسنٌ جميلٌ.
قال : فإنّ أباك
كان ينهى عنها.
فقال
الصفحه ١١٦ : لا أنّ عمر نهى عن
المتعة ما زنى إلا شقيّ (١) ، وقد صحّ عنه عليهالسلام مذهبه إلى تحليل المتعة ، كما
الصفحه ٧٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم منّا؟ ولم يكن أحدٌ من الصّحابة ولا أحد من التابعين يرضى
بهذا الجواب في دفع نصّ عن رسول الله
الصفحه ٢٢ :
وكان يرى صلىاللهعليهوآلهوسلم مسيس حاجة أمته إلى الخليفة من يوم بدء دعوته يوم أمر
بانذار عشيرته
الصفحه ٧٤ : عنه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولم ينسخها شيء فقال فيها رجل برأيه ما شاء. متفق عليه.
وقال سعد بن
الصفحه ٥٩ : الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به
قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله
الصفحه ٦٩ :
٢ ـ اختصاص إباحة
المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم فحسب. عزوا ذلك إلى
الصفحه ٤٧ : ، وأراد أن ينهي أهل اليمن أن
يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهي عن متعة الحجّ فقال ابيّ بن كعب : قد رأى رسول
الصفحه ٧١ : نشهد بالله أن حديث بلال
هذا لا يصحّ عن رسول الله ، وهو غلطٌ عليه وكيف تُقدّم رواية بلال على روايات
الصفحه ٨٠ :
المحلّى والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها (١).
وأخرج الحفاظ عنه
انّه قال : كنّا نغزو مع رسول
الصفحه ٣٩ : إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.
وقال القسطلاني في
الإرشاد ٤ ص ١٦٩ : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن
الصفحه ٧٠ :
لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. انتهى.
وفي صحيحه عن عمر
نفسه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١١٣ : ثبت في اللوح المحفوظ وإن هو إلّا وحي يوحى علّمه شديد
القوى ، فأين هو عن الاجتهاد بردّ الفرع إلى الأصل
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوسلم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فشهد عنده أنّه سمع رسول
الله صلىاللهعليهوسلم في مرضه الذي قبض