وفي لفظ الجصّاص :
لو تقدمت فيها لرجمت.
البيان والتبيين
للجاحظ ٢ ص ٢٢٣ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ ص ٣٤٢ و ٣٤٥ ، وج ٢ ص ١٨٤ ، تفسير
القرطبي ٢ ص ٣٧٠ ، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القران من كتاب الحج وصححه ، زاد المعاد لابن القيّم ١ ص ٤٤٤ فقال : ثبت عن عمر ،
تفسير الفخر الرازي ٢ ص ١٦٧ وج ٣ ص ٢٠١ و ٢٠٢ ، كنز العمّال ٨ ص ٢٩٣ نقله عن كتاب
أبي صالح والطحاوي ، وص ٢٩٤ عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس ٢ ص ٩٤.
استدلّ المأمون
على جواز المتعة بهذا الحديث ، وهمّ بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان ٢ ص ٣٥٩
ط ايران ، واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وعلى عهد أبي بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما.
خطبة عمر هذه في
المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة ، غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج
الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلمّا ولي عمر
رضى الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وإنّ رسول الله هو الرّسول
وانّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
__________________