فقال عمر : أما
والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السّفاح.
كنز العمّال ٨ ص
٢٩٤ من طريق الطبري
٩ ـ أخرج الحفّاظ
عبد الرزّاق ، وابو داود في ناسخه ، وابن جرير الطبري عن عليّ أمير المؤمنين قال :
لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلّا شقي.
كنز العمّال ٨ ص
٢٩٤.
١٠ ـ قال عطاء :
قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا
المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر.
وفي لفظ أحمد :
حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر رضى الله عنه.
صحيح مسلم ١ ص ٣٩٥
في باب نكاح المتعة ، مسند أحمد ٣ ص ٣٨٠ ، وذكره فخر الدين ابو محمّد الزيلعي في
تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه : تمتّعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفاً
من خلافة عمر ثمّ نهى النّاس عنه.
١١ ـ عن عمران بن
حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آيةٌ بعدها تنسخها فأمرنا
بها رسول الله صلىاللهعليهوسلم وتمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ومات ولم ينهنا عنها قال رجلٌ بعدُ برأيه