الصفحه ٧٧ : المنكرين عليهم دونهم. انتهى.
ولم يكن عزو
التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلّا من ذاهل مغفل عن
الصفحه ٧٨ : (١).
وفي حديث آخر عند
البخاري : فقال عليّ : ما تريد إلّا أن تنهي عن أمر فعله رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٨٠ : الله صلىاللهعليهوسلم وليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن
ذلك ورخّص لنا أن ننكح
الصفحه ٨٥ : قائل بنسخها
بقوله سبحانه (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
الصفحه ٨٧ :
لا مطلق البينونة
وإلّا لشملت ملك اليمين أيضاً فنسخته ، ولم يقل به أحدٌ ولا عدّه أحد من السفاح
الصفحه ٨٨ : (١).
٢ ـ لم تكن مباحة
إلّا للضرورة في أوقات ، ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
٣ ـ لا تحتج إلى
الصفحه ٨٩ : ونهي عنها يوم ذلك.
٩ ـ ما حلّت قطّ
إلا في عمرة القضاء.
١٠ ـ هي الزنا لم
تبح قطّ في الإسلام قاله
الصفحه ٩٢ : الشارع الكريم قد أقرّها لبعض الناس في الأحوال من باب ما نزل
فيها إلّا ما قد سلف ... وقد نزل في أشدّ
الصفحه ٩٥ : الكتاب ، أدب الاجتماع
، وبينها وبين ما جاء به الإسلام بون شاسع ، فلا نقابله فيها إلّا بالسلام.
أمّا بسط
الصفحه ٩٦ : القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب ، ولا يوجد في غير كتبهم قولٌ به لأحد
، والقول به لا يكون إلّا من
الصفحه ١٠٠ : ء وهذا ضعيف.
وقال ابو بكر
الطرسوسي : ولم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض
الصفحه ١٠٢ : ءة ابي وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلّا على أنّ المتعة كانت مشروعة
ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي
الصفحه ١٠٣ :
من هذه النساء إلا
إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة» (١) وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمّي بها
الصفحه ١٠٦ : ء إلا إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم
الصفحه ١١٣ : ثبت في اللوح المحفوظ وإن هو إلّا وحي يوحى علّمه شديد
القوى ، فأين هو عن الاجتهاد بردّ الفرع إلى الأصل