نساءه ثمّ أصبح
محرماً ، ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم.
أخرج أبو يوسف
القاضي في كتاب الآثار ص ٩٧ رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد عن إبراهيم ، عن عمر بن
الخطاب انّه : بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست
محرماً؟ ويحك!
فقال : بلي يا
أمير المؤمنين.
قال : مالي أراك
يقطر رأسك طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر.
قال : أهللت
بالعمرة مفردة وقدمت مكّة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتّى إذا كان عشيّة التروية
أهللت بالحجّ.
قال : فرأى عمر
أنّ الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عن ذلك عن المتعة
وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة
تمّ تروحون حجّاجاً».
١٤ ـ عن ابن عباس
قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وانّها لفي كتاب الله ولقد
فعلها رسول الله صلىاللهعليهوسلم يعني العمرة في الحجّ.
أخرجه النسائي في
سننه ٥ ص ١٥٣.