الصفحه ١٠١ : ج ٥ ص ٣٥ في قوله تعالى (وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال
الصفحه ١٠٩ : القرآن؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمتهم في التفسير؟ أليس من واجب الباحث أن يراجع
تلكم الكتب ثمّ ينقض ويبرم
الصفحه ١١١ : الكريمة الآنفة ، فوقع إصفاقهم على أنها حدودٌ شرعيةٌ
إسلاميةٌ لا محيص عنها ، سواءٌ فيها من يقول بالإباحة
الصفحه ١١٢ : مرويّاته وأسانيده؟ وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث
يحتاج اليها الفقهاء (١) ، ولو فسد مثله أو فسدت روايته
الصفحه ١١٦ :
التوفيق.
قال الأميني :
أنّى يأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتّى النواحي بصحيحه مزعومة
الصفحه ٨ :
وصلاحياتها ، او
ان ذلك أمر خارج عن دائرتها ولا بد لها من المرشد والموجه.
واذا حصرنا النقاش
ضمن
الصفحه ٣٤ :
الصحابة والتابعون
:
ذهب جمعٌ من
الصحابة والتابعين إلى إباحة المتعة وعدم نسخها مع وقوفهم على نهي
الصفحه ٣٨ : يريد عمر أو عثمان.
وأغرب الكرماني
فقال : إنّ المراد به عثمان.
والأولى أن يفسّر
بعمر فإنه أوّل من
الصفحه ٤٤ : العمرة من الحجّ أي أنّ العمرة لا تتمّ في شهور
الحجّ إلّا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج
الصفحه ٤٨ : عمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علماً فهما أعلم منّي؟ وإن يكن رأياً فرأيهما أفضل
أخرجه أبو عمر في
الصفحه ٥١ : بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر حتّى ـ ثمّ ـ نهى عنه عمر في
الصفحه ٥٤ : ٢ ص
١٤٠ ، جمع الجوامع نقلاً عن ابن جرير.
٧ ـ أخرج الطبري
عن جابر قال : كانوا يتمتعون من النساء حتّى
الصفحه ٥٦ : أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) في بيان حجّة من جوّز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام إثبات
نسبة الجواز إلى عمران بن حصين
الصفحه ٥٨ : .
أخرجه بهذا اللفظ
من طريقين ثمّ قال : فأمّا عبد الرحمن ففي حديثه ـ المتعة ـ ولم يقل ـ متعة الحجّ
ـ وأما
الصفحه ٨٣ : المتعة من الصّحابة : ورواه جابر عن جميع
الصّحابة مدّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب