الصفحه ٨١ :
من عند نفسه ثمّ
قرأ عبد الله.
٤ ـ عبد الله بن
عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٢ ص ٩٥
الصفحه ٨٦ : كما عزوا اليه (١) ورأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه ، وتبعته
فيها امة كبيرة فالمصيبة أعظم
الصفحه ١١٧ : ء.
فهل جابهه صحابيّ
بالردّ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين؟ أو في نسبة تحريمهما إلى نفسه؟ وهل
كان
الصفحه ١١ :
للوشيعة لا يقف على
كل ذلك ، بل الظاهر من الوشيعة ان صاحبها لم يقف الّا على امور قشرية في المذهب
الصفحه ٩٠ :
وان رمت الوقوف
على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ
الصفحه ٤٠ :
وفي لفظ
الإسماعيلي : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله
الصفحه ٧٤ :
ومعناه أنّ أهل
الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلّا فجوراً فبيّن
الصفحه ١٤ :
ولم يأت في آيه
قولٌ ، ولم يُدوّن في تفسيره كتابٌ ، ولم يرد في بيانه حديثٌ ، وكأنّ الرجل قد أتى
الصفحه ٥٠ :
أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطأ مالك ١ ص ٢٥٢
، سنن البيهقي ٥ ص ٥ ، تيسير الوصول
الصفحه ٦٦ :
وذكره ابن أبي
الحديد في شرحه ٣ ص ٢٨ نقلاً عن ابن قتيبة والطبري.
٧ ـ أخرج الطبري
في المستبين عن
الصفحه ٧٣ : في النسك ليس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإن استدل له بما استدلّ ، وأبو موسى كان يُفتي
الصفحه ٩٢ :
المتقادمة ، وأتى
برأي خداج ومذهب مخترع يُخالف رأي سلف الأمّة جمعاء ، ولا يساعده في تقوّلاته أي
الصفحه ١٠٨ :
وحكى عن سعيد بن
جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها (١) ، وعن عائشة والقاسم بن محمّد
الصفحه ٣١ : عند أهل السنة؟
أم ليسوا هؤلاء
أعلامهم وأئمّتهم في التفسير؟ فأين مقيل قول الرجل : لم ينزل فيها قرآنٌ
الصفحه ٣٩ :
تابعاً له في ذلك
، ففي مسلم : إنّ ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابراً
فأشار