الصفحه ١١٤ : في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله
الصفحه ٤٢ : ولم ينه
عنها نبيّ الله صلىاللهعليهوسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.
صحيح مسلم ١ ص ٤٧٤
، مسند أحمد
الصفحه ٧٥ : الأرض (١).
٣ ـ ما أخرجه ابو
داود في سننه ١ ص ٢٨٣ عن سعيد بن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ
الصفحه ٨٠ : من تلاوة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما
الصفحه ١٠٧ : : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ اجورهنّ. ثمّ
نهى عنها النبي صلىاللهعليهوسلم كما صحّ ذلك
الصفحه ٧٠ : فلمّا جاء الإسلام رخّص النبي صلىاللهعليهوسلم في ذلك فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني
الصفحه ٨٦ : كما عزوا اليه (١) ورأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه ، وتبعته
فيها امة كبيرة فالمصيبة أعظم
الصفحه ٤١ : الدارمي :
إن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبيّ ولم ينزل فيها كتاب قال رجلٌ برأيه
ما بدا له.
صحيح
الصفحه ١١٦ : ؟ ومتى
تصح؟ وكيف يتمّ عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وبين يدي الامة قوله الصحيح الثابت : لو
الصفحه ٩٨ : إلى أجل مسمى.
٣ ـ أخرج أبو بكر
الجصّاص الحنفي المتوفّى ٣٧٠ في أحكام القرآن ٢ ص ١٧٨ ما مرّ من حديثي
الصفحه ٢٣ : التي من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق (١) ، فحصر النجاة باتّباعهم المستعار له ركوب السفينة ، ولو
أنّ لهم
الصفحه ٧٤ :
النبيّ صلىاللهعليهوسلم إنّ الله قد شرّع العمرة في أشهر الحج وجوّز المتعة إلى
يوم القيامة رواه سعيد بن
الصفحه ٣٣ : مباحةً في شرع الإسلام
، وكان الناس تعمل بها في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وابي بكر وردحاً من خلافة
الصفحه ٣٧ : لفظ آخر له :
تمتّع نبي الله صلىاللهعليهوسلم وتمتّعنا معه.
وفي لفظ رابع له :
أعلم أنّ رسول الله
الصفحه ٢٨ : الإسلام وكتابه وحكمه ، وتكذيب على ما جاء به نبيّه وأقرّ به السلف من
الصحابة والتابعين والعلماء من فرق