القيامة (١).
وقيل : ابيح مرّتين وحُرّم مرّتين.
١٨ ـ قال القاضي الشوكاني المتوفّى ١٢٥٠ في تفسيره ١ ص ٤١٤ : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد (٢) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعيّ فآتوهنّ اجورهنّ أي مهورهنّ.
وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية : نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.
ويؤيد ذلك قراءة ابي بن كعب ، وابن عبّاس ، وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ اجورهنّ. ثمّ نهى عنها النبي صلىاللهعليهوسلم كما صحّ ذلك من حديث عليّ قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (٣) ، ثمّ ذكر حديث النبي عنها يوم فتح مكّة ويوم حجة الوداع فقال : فهذا هو الناسخ ،
__________________
(١) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الاخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع. (المؤلف)
(٢) سمعت عن الطبري ، وعبد بن حميد ، وابي حيان ، وابن كثير ، والسيوطي ، ان مجاهداً من رواة القول بنزولها في المتعة ، ومن هنا عد ممن ثبت على اباحتها ، فعزوا خلاف ما جاء عن السلف اليه من صنائع الهواء. (المؤلف)
(٣) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتعة راجع ص ٢١١. (المؤلف)