نُسخت أم لا؟ فذهب
السّواد الأعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنّها بقيت
مباحةٌ كما كانت ، وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس وعمران بن الحصين.
أمّا ابن عبّاس
فعنه ثلاث روايات «ثمّ ذكر الرّوايات» فقال : وأمّا عمران بن الحصين فإنّه قال :
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آيةٌ تنسخها ، وأمرنا رسول
الله صلىاللهعليهوسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ثمّ قال رجل برأيه ما
شاء.
وذكر في صحيفة ٢٠١
قراءة ابيّ وابن عبّاس كما مرّ عن الطبري.
وقال في ص ٢٠٣ :
إنّ قراءة ابي وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلّا على أنّ المتعة كانت مشروعة
ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله إنّ النسخ طرأ عليه.
١٠ ـ ذكر الحافظ
ابو زكريا النووي الشافعي المتوفى ٦٧٦ في شرح صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨١ ، إنّ عبد الله
بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل.
١١ ـ قال القاضي
ابو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى ٦٨٥ في تفسيره ١ ص ٢٥٩ : قيل نزلت الآية في
المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين فُتحت مكّة ثمّ نُسخت ، كما روي انّه عليه
الصلاة والسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : «أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع