المقام الثاني
في ترك القوم فريضة المودّة وتبديلها بسنّة النّصب
والعداوة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الشهادات ـ شروط الشهادة ـ :
الشرط الرابع : العدالة ... فالفسوق نوعان :
أحدهما : من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا في ردّ شهادته.
والثاني : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب ردّ الشهادة أيضا ، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وقال شريك أربعة لا تجوز شهادتهم ، (رافضي) يزعم أن له إماما مفترضة طاعته ، (وخارجي) يزعم أن الدنيا دار حرب. إلى أن قال ـ وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي المختلفون على ثلاثة أضرب.
الأوّل : اختلفوا في الفروع ، فهؤلاء لا يفسقون بذلك ولا تردّ شهادتهم وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التّابعين.
الثاني : من نفسّقه ولا نكفّره وهو من سبّ القرابة كالخوارج أو سبّ الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك ... (١)
ونظير ذلك قال صاحب الشرح الكبير (٢). وقال في المغني في فصل التوبة من الكتاب المزبور :
وقد ذكر القاضي أنّ التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع قال : ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل
__________________
(١). المغني ١٢ / ٢٨ ـ ٢٩.
(٢). الشرح الكبير بذيل المغني ١٢ / ٣٩ ـ ٤٠.