حرمت الخمر استؤذن
في تحليل خمر كانت لأيتام فلم يأذن ، وأمر بإهراقها ، وهو لا يبلّغ
إلا ما يوحى إليه ، فلو كان ذلك جائزا لما أمر بإضاعة مال الأيتام ، وتحريمه لذلك
نص لا تجوز مخالفته بالاجتهاد.
وكذلك ما حكي عنه
ـ عليهالسلام ـ أنه قال : لو أن صبيين ارتضعا من لبن شاة لثبتت بينهما
الأخوة ، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأجل كونه مخالفا للإجماع ، ونظائر ذلك
كثير.
والضرب الرابع : مسائل كان الخلاف فيها بين الخاصة ، وهم أئمة العترة ـ عليهمالسلام ـ ، ومن قال بقولهم ، وبين العامة ، وهم سائر علماء الفرق
، واحتجت الخاصة فيها بالنص ، واحتجت العامة بالرأي ثم نسبت إلى بعض الأئمة أنه استحسن القول بالرأي.
ومن أمثلة ذلك :
مسألة القراءة
فيما زاد على ركعتين من الصلوات [الخمس ] المفروضة ، ومسألة الطلاق الثلاث بلفظة واحدة أو بثلاث
تطليقات متتابعة لا رجعة بينهما ، وذلك لأن الهادي ـ عليهالسلام ـ احتج على أنه لا يقرأ في الركعتين الأخريين من كل أربع ،
وفي الثالثة من صلاة المغرب بما صح له عن جميع من قبله من علماء العترة أنهم رووا أن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ كان يسبح فيها ، وأنه لا يصلي إلا كما رأى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يصلي لقوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
__________________