الإمام لا ينظر في مسألة حادثة حتى يكون قد قال بها قبله قائل لكان ذلك سدا لباب النظر في كل مسألة حادثة حتى يقول بها [قائل و] (١) قبله قائل إلى ما لا نهاية له.
ومنها : ما فيه من الجمع بين القول بأنه لا يعرفه قولا لأحد ، والقول بأنه لا يأمن أن يكون خارجا عن الإجماع ، وذلك لأن ما لا يعرف لا يعتبر فيه الإجماع لأنه منفي والإجماع لا يكون إلا على الإثبات ، ولأن ما يعتبر فيه الإجماع لا يجوز وصفه بأنه لا يعرف.
وكذلك ما حكي عن المؤيد [بالله ـ عليهالسلام ـ (٢)] أيضا من أنه أوجب على من له عشرة أثواب وفيها واحد نجس أن يصلي في جميعها إذا التبس [بها (٣)] ، قياسا على من كان له عشرة عبيد منهم واحد معتق والتبس بهم ، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأن من صلى في ثوبين من تلك الثياب التي ليس فيها نجس إلا ثوب واحد يحصل له العلم ضرورة بأنه قد صلى في طاهر ، وليس كذلك العبد الملتبس لأنه لا يحصل له العلم [ضرورة] (٤) به حتى يعتقهم (٥) كلهم.
وكذلك ما حكي عنه من تجويزه لمعالجة الخمر خلا قياسا عليها إذا استحالت (٦) خلا بنفسها ، وإنما كان هذا القياس غير صحيح ؛ لأن المعالجة فعل لفاعل مختار فلا يجوز قياسه على الاستحالة التي ليست كذلك ، [و (٧)] لأن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لما
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).
(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).
(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٤) ـ زيادة من نخ (ج).
(٥) ـ نخ (أ) : يعتق.
(٦) ـ نخ (ب) : استحيلت.
(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).