وفي (١) الصحيح من تأويلها ، وإما مسألة من مسائل بعض الأئمة حملت على غير معناها وخرج منها ما لا يوافق غرض من نسبت (٢) إليه من الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ؛ فتأمل جميع هذه الأصول لتعرف جميع ما تفرع منها إن شاء الله سبحانه.
[ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم]
وأما الفصل الثاني : وهو في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة (ع) أو خالف بينهم
فجملتها ثلاثة :
الأول : إنكار كثير من الصحابة للنص والحصر الذي هو قدوة كل رافض للأئمة.
والثاني : اختلافهم في نصبهم لأئمتهم نحو قولهم في إمامة أبي بكر إن طريقها العقد والاختيار ، وجعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير مشورة ، وجعل عمر لها في ستة معينين يختار أحدهم الذي هو قدوة لكل (٣) من أنكر كون الإمامة من أصول الدين ، وجعله لها (٤) من مسائل الاجتهاد ، وقدوة لمن جوز لخمسة أن ينصبوا سادسا يقوم مقام الإمام.
والثالث : تصويبهم لمن خالف أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ برأيه واجتهاده في كثير من المسائل نحو مسألة ميراث الجد وما أشبهها ، الذي هو قدوة لمن زعم أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده ، وأنه متعبد به وإن خالف إمام عصره أو إجماع العترة.
والذي يدل على بطلان جميع هذه الأصول على الجملة : هو أنه لا يصلح لحفظ الملة ، وحياطة الأمة ، إلا من هو معلوم الصلاح والعدالة ظاهرا وباطنا ، وعلم الباطن من
__________________
(١) ـ نخ (ب ، ج) : أو في.
(٢) ـ نخ (أ) : تنسب.
(٣) ـ في (ب) : لمن.
(٤) ـ نخ (ب) : وجعلها.