[ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه الرجوع إلى حكم عدلين وأمثلته وأحكامه]
وأما النوع الخامس : وهو ما طريق المعرفة له الرجوع (١) إلى حكم عدلين ؛ فمن أمثلته قول الله سبحانه في جزاء ما يقتل من الصيد المحرم : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة : ٩٥] ، وقوله سبحانه في شأن الزوجين : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ...) الآية [النساء : ٣٥].
ومن أحكام هذا النوع التي تخصه : كون ما يرجع فيه إلى العدلين ليس مما يجب على الإمام ، ولا على الحاكم لجواز كون غيرهم أعرف منهم به لأجل الخبرة ، وهذا مما يجوز أن يقاس عليه ما أشبهه من مسائل الصلح في مسائل المعاملات الحادثة.
[ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه وأمثلته وأحكامه]
وأما النوع السادس : وهو ما طريق معرفته نظر المكلف فيما تلجئه إليه الضرورة من التحري للأصلح فيما لا طريق له إلى معرفته (٢) إلا تغليب ظنه ، فمن أمثلته تحري جهة القبلة ، ووقت الصلاة وما أشبه ذلك من كل مشكل في مسائل العبادات المعينة.
ومن أحكام هذا النوع التي تخصه : كون وقت النظر فيه مضيقا ، وكونه عاما لكل مكلف ، وأنه هو الذي يجوز أن يقال فيه خاصة : كل (٣) مجتهد مصيب.
واعلم ، أن ما عدا هذه الجملة مما قد جعل من أصول الفقه ، وليس بأصل على الحقيقة لا يخلو إما أن يكون آية من الآيات المتشابهة ، وإما خبرا من الأخبار المختلف في صحتها ،
__________________
(١) ـ نخ (ج) : هو الرجوع.
(٢) ـ نخ (ب) : فيما لا طريق له بمعرفته إلا بغلبة ظنه فمن أمثلة ذلك تحري .. إلخ.
(٣) ـ نخ (ج) : لكل.