سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) [الأنبياء : ٧٩] ، فتأمل ذلك وما أشبهه.
[ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه الرجوع فيه إلى حكم الحاكم وأمثلته وأحكامه]
وأما النوع الرابع : وهو ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكم ؛ فمن أمثلته تقدير الحكومات فيما لا أرش له من الجنايات ، ومقادير واجب النفقات ، والتوسط بالصلح فيما تساوت فيه الأيمان أو (١) البينات ، وما أشبه ذلك من الأحكام التي لا يجوز أن ينظر فيها إلا من ينصبه إمام (٢) الحق إلا على وجه الاحتساب في أوقات (٣) الفترات لمن يجوز له الاحتساب من أهل الدين والعلم والورع (٤).
ومن أحكام هذا النوع : كونه متفرعا عن معرفة الحاكم لظواهر أحكام الشريعة ، وعن الخبرة والمعرفة لأحوال الخصوم بخلاف ما لا يجوز الرجوع فيه إلا إلى الأئمة خاصة لأن ما يرجع فيه إليهم متفرع عن استنباطهم لغامض علم الكتاب الذي خصهم الله بإرثه وجعلهم أهلا له.
وعلم الحكام متفرع عن علوم (٥) الأئمة ، ومن هنا (٦) يعلم بطلان قول من زعم أنه لا فرق بينه وبين الأئمة في علم غامض الكتاب ، ويعلم أن كل اجتهاد لهم خالفوا فيه (٧) إجماع العترة فهو باطل ، وأن ما كان منه موافقا لكلهم أو لبعضهم فنسبته إلى الأئمة أولى من نسبته إليهم لأجل كونهم رعية لا رعاة ؛ فاعرف.
__________________
(١) ـ نخ (ج) : والبينات.
(٢) ـ نخ (ب) : الإمام المحق.
(٣) ـ نخ (ج) : في وقت الفترات.
(٤) ـ نخ (أ ، ج) : من أهل العلم والدين والورع.
(٥) ـ في (ب) : علم.
(٦) ـ نخ (ج) : هاهنا.
(٧) ـ نخ (أ ، ج) : به.