القياس عليها ، ولذلك لم يجز السؤال عن عللها إذ لو كان لها علل وجبت لأجلها لما عقل كونها تعبدا لفاعل حكيم مختار يجب التسليم لأمره.
ومسائل هذا النوع الثاني يصح السؤال عن عللها لأجل كونها مسائل قياس كما أراد الله سبحانه ، والقياس لا يصح كونه قياسا إلا إذا كان الذي يقاس مشاركا للذي يقاس عليه في اسم جنس معلوم وصفة خاصة معلومة ، ولذلك جاز ورود الغلط والالتباس ، في كثير من مسائل القياس ، لأجل جهل كثير من القائسين بصفة ما يصح قياسه ، والقياس عليه ، وصفة من يجوز له القياس.
[ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه السؤال لمن يجب سؤاله وذكر أحكامه]
وأما النوع الثالث : وهو ما طريق معرفته السؤال (١) لمن يجب سؤاله ، والرد إليه من أولي الأمر وأهل الذكر.
فاعلم أن الله سبحانه لما علم ما سيكون من الأمة في تأويل كثير من (٢) الآيات ، وفي كثير من الأخبار جعل لكل قوم في كل عصر هاديا ، وأوجب على رعيته (٣) طاعته وسؤاله عن كل مختلف فيه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى من أمثلة ذلك ما ينبه على ما عداه في فصل ما خولف فيه بين الأئمة.
[سبب اختلاف فتاوى الأئمة وسيرهم والحكم في ذلك]
ومن أحكام هذا النوع جواز اختلاف فتاوى الأئمة ـ عليهمالسلام ـ وسيرهم إما لأجل (٤) [كون (٥)] بعض ما يحتجون به من الآيات والأخبار محتملا لأكثر من تأويل ، وإما
__________________
(١) ـ نخ (أ ، ج) : في السؤال.
(٢) ـ نخ (أ) : في كثير من تأويل.
(٣) ـ في (ب) : الرعية.
(٤) ـ في (ب) : لكون.