ومنها : استمرار وجوب التعبد به في كل عصر ، من غير تكلف نظر.
ومنها : حظر السؤال عن علل أحكامه لأجل كونه تكليف من لا يسأل عما يفعل ، ولذلك قال القاسم بن إبراهيم ـ عليهالسلام ـ : السؤال عن اللّميات (١) في الشرعيات زندقة.
ومنها : حظر تأولها (٢) وتحريفها على غير ما يفيده ظاهرها ، ولذلك سميت الباطنية زنادقة لأجل قولهم : إن لكل ظاهر من الفروض باطنا ، وذلك لأن النصوص البينة جارية في العلم بها مجرى العلوم الضرورية ؛ فكما لا يجوز تحريف العلوم الضرورية العقلية ، فكذلك لا يجوز تحريف النصوص الشرعية البينة.
[ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه القياس وأمثلته والأحكام الخاصة له]
وأما النوع الثاني : وهو ما طريق معرفته القياس على ما ورد النص بتعيين جنسه ، وذكر صفته فمن أمثلته نهي النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، [و (٣)] يدا بيد ، وكذلك البر بالبر ونحو ذلك مما علم من قصده ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنه إنما أصله ليقاس عليه كل ما شاركه في اسم الجنس ، وصفة الوزن أو (٤) الكيل في تحريم بيع بعض (٥) ببعض متفاضلا أو مؤجلا ، ومن أحكام هذا النوع الخاصة له كون مسائله بخلاف مسائل النوع الأول ، وإن كان كلها معلوما بالنص ، وذلك لأن كل فريضة من فرائض النوع الأول نحو الصلاة والزكاة لا يصح قياسها ولا
__________________
(١) ـ المراد السؤال ب (لم) عن الشرعيات ؛ لأنه اعتراض على حكمة الحكيم تعالى.
(٢) ـ نخ (ج) : تأويلها.
(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٤) ـ نخ (ب) : الوزن والكيل.
(٥) ـ نخ (ج) : بعضه.