منها : سبق العلم الضروري بأنه لا يجوز إثبات أمر متوسط بين النفي والإثبات ، وأنه لا يجوز أن يؤدي النظر والاستدلال إلى إثبات ما يعلم انتفاؤه ضرورة.
ومنها : [أن (١)] الفرق بين البياض والسواد لا يخلو : إما أن يكون معلوما أو غير معلوم ؛ فإن كان معلوما فكل معلوم شيء بإجماعهم.
وإن كان غير معلوم فتكلف العلم به محظور ، وضرب المثل به تلبيس ، والخوض في الكلام فيه عبث ، والإيهام لكونه علما مغلطة ، وتسميته توحيدا غرر (٢).
ومنها : أن الفرق بين البياض والسواد لا يخلو : إما أن يكون بأمر واحد مشترك بينهما فذلك محال لكونهما متضادين ، وإما أن يكون بأمرين زائدين فيكون الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما إلى ما لا نهاية له ، وهو محال.
ومنها : كون البياض والسواد صفتين لمحليهما والصفات لا توصف ولا يعلم الفرق بينهما إلا باختلاف محالّهما.
ومنها : عدم الفرق بين أمر وشيء عقلا وعرفا ، وإذا لم يكن بينهما فرق معلوم فالاصطلاح على الفرق بينهما يكون بدعة ، وكل بدعة ضلالة.
ومنها : أن كون الفرق بين البياض والسواد غير معقول لا يوجب إثباته أمرا متوسطا بين النفي والإثبات ، إذ ليس من شرط كل ما لم يعقله المكلفون أن يكون كذلك.
ومنها : أن من الصفات التي يعلم بها الفرق بين الموصوفين ما ليس بأمر ، وهي كل صفة راجعة إلى النفي ، مثال ذلك : وصف الباري سبحانه أنه (٣) ليس كمثله شيء ؛ فإن هذه الصفة [هي (٤)] التي ذكر القاسم بن إبراهيم ـ عليهالسلام ـ أنه لا يشارك الله
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).
(٢) ـ في (ب ، ج) : غرور.
(٣) ـ نخ (ج) : بأنه.
(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).