ومنع أبي بكر فاطمة عليهالسلام فدك ، مع ادّعائها النحلة لها ، وشهادة عليّ عليهالسلام وأمّ أيمن بذلك ، وعدم تصديقه لهم ، وتصديق الأزواج في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد (١).
وقوله أنّ له شيطانا يعتريه (٢).
وقول عمر : «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه»(٣).
وشكّه عند موته في استحقاقه للخلافة» (٤).
وعدم معرفته بالأحكام (٥).
__________________
(١) ـ راجع البحث حول فدك في النص والاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي ـ قدسسره ـ : ٦٦ ـ ٨٧.
(٢) ـ تاريخ الطبري : ٣ / ٢٢٤ ، وقائع سنة ١١. طبقات ابن سعد : ذكر وصية أبي بكر ، ٣ / ٢١٢. كنز العمال : ٥ / ٥٩٠ ، الحديث ١٤٠٥٠.
(٣) ـ في البخاري (كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ، ٨ / ٢١٠) عن عمر : «... ثم إنّه بلغني أنّ قائلا منكم يقول : «والله لو مات عمر بايعت فلانا. فلا تغترنّ امرؤ أن يقول ، إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت. ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن وقى الله شرّها ... من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا ...».
وما يقرب منه في تاريخ الطبري : ٣ / ٢٠٥ ، وقائع سنة ١١. المسند : ١ / ٥٥. راجع أيضا كنز العمال : ٥ / ٦٥١ ، ح ١٤١٣٧.
الفلتة : البغتة وكل أمر يحصل فجأة لا عن تدبير.
(٤) ـ المعروف أن هذا الشك كان من أبي بكر ، فقد روي عنه أنه قال عند موته : «... وأما الثلاث اللاتي وددت أنّي سألت عنهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فوددت أنّي سألته فيمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أهله ...» (كنز العمال : ٥ / ٦٣٢ ، الحديث ١٤١١٣).
(٥) ـ راجع الغدير : ٦ / ٨٣ ـ ٣٢٨. و ٨ / ٦٣ ـ ٦٤.