ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له. ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين.
ومن زنى بميتة كمن زنى بحيَّة ، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته أو مملوكته عُزِّر. ويثبت بأربعة كالزنا بالحي ، وكذا اللواط.
ومن استمنى بيده عُزِّر.
وللانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع بالأَسهل ، فإن لم يندفع فبالأَصعب متدرجاً.
ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه ، فدمه هدر.