وأضرابها.
والكل مشروح في كتب الفقه ، في متونها وشروحها ، وأُصولها وفروعها ، وقواعدها وأدلتها ، من مطوَّلات ومختصرات.
ولكنّ أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ لا يحيدون قيد شعرة في شيء من أحكام تلك المعاملات ـ كما لا يحيدون في العبادات أيضاً ـ عن الكتاب والسنَّة ، والقواعد المستفادة منها من استصحاب وغيره.
ولا يحل عندنا اكتساب المال إلّا من طرقه المشروعة ، بتجارة أو إجارة ، أو صناعة أو زراعة ، أو نحو ذلك. ولا يحل بالغصب ، ولا بالربا ، ولا بالخيانة ، ولا بالغش ، ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلاً عن المسلم. كما يجب أداء الأَمانة ، ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلاً عن المسلم.
وتارة : يكون الغرض المهم ليس هو المال ، وإن تضمَّن المال ، وذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهو عندنا قسمان :
عقد الدوام : وهو الزواج المطلق.
والعقد المرسل ( وانكِحُوا الأيامى مِنكُم والصّالحِين مِن عِبادِكُم ) (١).
وعقد الانقطاع : وهو الزواج المقيد والنكاح الموقَّت.
والأوَّل هو الذي اتفقت عليه عامَّة المسلمين.
وأمّا الثاني ويعرف ( بنكاح المتعة ) المصرَّح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى : ( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فآتُوهُن أُجُرَهُنَّ ) (٢) فهو الذي انفردت به
__________________
(١) النور ٢٤ : ٣٢.
(٢) النساء ٤ : ٢٤.