جديد.
ولا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبران في الطلاق ، وأن اُستحب ذلك (١). ولا يُعتبر فيها لفظ مخصوص ، بل يكفي كلُّ ما دل عليها حتى الاشارة ، وتعود زوجته له كما كانت.
__________________
(١) أهدى الينا هذا العام العلّامة المتبحر الاستاذ أحمد محمَّد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر ـ أيَّده الله ـ مؤلَّفه الجليل : ( نظام الطلَّاق في الاسلام ) فراقني وأعجبني ، ووجدتهُ من أنفس ما أخرجه هذا العصر من المؤلفات ، فكتبت اليه كتاباً نشره هو ـ حفظه الله ـ في مجلة ( الرسالة ) الغراء ( عدد ١٥٧ ) بعد تمهيد مقدمة قال فيها :
ومن أشرف ما وصل إليّ وأعلاه ، كتاب كريم من صديقي الكبير ، واستاذي الجليل ، شيخ الشَّريعة ، وإمام مجتهدي الشِّيعة بالنجف الأَشرف ، العلّامة الشّيخ محمَّد حسين ال كاشف الغطاء ، فقد تفضَّل ـ حفظه الله ـ بمناقشة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب ، وهي ( مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلَّقته ) فإننّي ذهبت إلى : اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق ، وأنَّه اذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ، ولم يُعتد به. وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب الأَربعة المعروفة ، إلّا أنَّه يؤيده الدليل ، ويوافق مذهب الأئمة من أهل البيت والشِّيعة الامامية.
وذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد قولين للامام الشافعي يخالف مذهب أهل البيت والشِّيعة ، واستغربت من قولهم أن يفرِّقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى الاستاذ ـ بارك الله فيه ـ أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد والمجد
من النجف الأشرَف ( ٨ صفر ١٣٥٥ ) الى مصر.
لفضيلة الاستاذ العلّامة ، المتبحر النبيل ، الشِّيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيَّده الله.
سلامة لك وسلام عليك.
وصلتني هديتك الثمينة ( رسالة نظام الطلاق في الاسلام ) فامعنت النظر فيها مرة ، بل مرتين ، إعجاباً وتقديراً لما حوته من غور النظر ، ودقة البحث ، وحريَّة الفكر ، وإصابة هدف الحق والصواب ، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة ، وأزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأَوهام ، وحطمت قيود التقليد الذميمة ، وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة ،