الصفحه ٢٤٣ : الخدش ، وما من عمل من أعمال
المكلَّفين ـ من حركة أو سكون ـ إلّا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة : الوجوب
الصفحه ٢٤٧ :
إلّا في الفروع ، كاختلاف
علماء الإمامية أوعلماء السنَّة فيما بينهم من حيث الفهم والاستنباط
الصفحه ٢٨٧ : الوئام ، والإنقياد للحق والاستسلام.
فوعزة الحق ، وشرف الحقيقة ، إنّي لم
أتعصب فيما كتبت إلّا للحق
الصفحه ٢٩١ : الزوج مطلقا ، والوطء الغير المحرَّم مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً ، إلا
في اليائسة والصغيرة.
أما الوط
الصفحه ٢٩٦ :
الخلع والمباراة
لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية
بينهما إلّا عن كراهة أحدهما للآخر ، أو
الصفحه ٢٩٩ : التعصيب.
وليس في جميع مسائل الارث خلاف يعتد به
بين الإمامية وجمهور علماء السنَّة ، إلّا في هاتين
الصفحه ٣٠١ : : وهبتك الثوب بشرط أن تهبني الكتاب ، فقال : قبلت.
وهي لازمة ، لا يجوز لأحدهما الرجوع بهبته إلّا إذا تراضيا
الصفحه ٣٠٦ :
الأَكل ، وإن كان طاهراً ، وإلّا فهو حلال الأكل أيضاً.
وتذكية ذي النفس تحصل شرعاً بأمرين :
الأوَّل
الصفحه ٣٠٧ : ونحوه مما يقتل ، فإن مات حل وإلّا ذكّاه.
أمّا ما لا نفس له فلا يحل شيء منه ، إذ
حيوان البحرلا يحل
الصفحه ٣٢٠ : عليهما الديَّة لباقي الورثة.
ولا يُقاد المسلم إلّا بالمسلم ، كما لا
يقاد الحر إلا بالحر ، ويُقاد الحر
الصفحه ٣٢٣ : شأنه أمراً
لم يكن عالماً به (١)!!
وهل هذا إلّا الجهل الشَّنيع ، والكفر الفظيع ، لاستلزمه الجهل على الله
الصفحه ٣٢٦ :
بقوله : ( إلّا أنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاةً ) (١)
، وقوله : ( إلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
الصفحه ٣٤٦ : ) ببغداد.
وحنزابة التي يُنسب إليها هي أم أبيه
الفضل بن جعفر كما ذُكر ، إلا أن الأقرب للصواب ما ذكره
الصفحه ٣٥٠ :
شاع في شعره الهزل والمجون حتى عرف بهما
، إلّا أنَّه وكما يقول السيِّد الرضي رحمه الله تعالى : كان
الصفحه ٣٧٣ :
رمضان سنة تسع ، وستين
وخمسمائة.
لم أجد له ذكراً في ما استقصيته من كتب
أصحابنا ، إلّا في كنى