قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ]

317/495
*

يرى فيها الحمرة؟ فقال : إنما نهى الله عن الدم المسفوح ، وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحا ، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به ، وقال ابن جرير : حدثنا المثنى ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا ، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا ، وقرأت هذه الآية (١) ، صحيح غريب.

وقال الحميدي : حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، قال : قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر ، يعني ابن عباس وقرأ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية ، وكذا رواه البخاري (٢) عن علي بن المديني عن سفيان به ، وأخرجه أبو داود (٣) من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار ، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت.

وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ، قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، وقرأ هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

وهذا لفظ ابن مردويه ، ورواه أبو داود منفردا به ، عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الإمام أحمد (٤) : حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة ، قال «فلم لا أخذتم مسكها؟» قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «إنما قال الله (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ، رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي ، من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه.

__________________

(١) تفسير الطبري ٥ / ٣٧٩.

(٢) صحيح البخاري (ذبائح باب ٢٨)

(٣) سنن أبي داود (أطعمة باب ٣٣)

(٤) مسند أحمد ١ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨.