فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي ـ وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً) قَالَ : هُوَ كَقَوْلِهِ (ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ) قُلْتُ : يُعَاتِبُهُمْ قَالَ : لَمْ يَعْتَبْهُمْ بِمَا صَنَعَ ، قُلُوبُهُمْ ـ وَلَكِنْ يُعَاتِبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا ، وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّفُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (١).
٨٩ ـ عَنْ إِمَامِ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً ـ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ـ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) قَالَ : أُولَئِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ ـ فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ ـ وَمَا أَهْلُ النَّهَرِ مِنْهُمْ بِبَعِيدٍ (٢).
٩٠ ـ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ مِنْهُمْ أَهْلُ النَّهَرِ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ أُولَئِكَ هُمْ أَهْلِ حَرُورَاءَ (٣).
٩١ ـ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) إِلَّا وَعَلِيٌّ أَمِيرُهَا وَشَرِيفُهَا ، وَمَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ عَاتَبَهُ اللهُ ، وَمَا ذَكَرَ عَلِيّاً إِلَّا بِخَيْرٍ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ لِعَلِيٍّ مَنْقَبَةً ـ لَوْ حَدَّثْتُ بِهَا لَبَعُدَتْ أَقْطَارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٤).
٩٢ ـ عَنِ الْعَلَا بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ـ وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) قَالَ مَنْ صَلَّى أَوْ صَامَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ حَجَّ يُرِيدُ مَحْمَدَةَ النَّاسِ ، فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي عَمَلِهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ مَغْفُورٌ (٥).
٩٣ ـ عَنْ جَرَّاحٍ (٦) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع [قَالَ مَنْ كَانَ يَرْجُو إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً] أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ ـ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ـ إِنَّمَا يَطْلُبُ بِهِ تَزْكِيَةَ
__________________
(١) البرهان ج ٢ : ٤٩٤. البحار ج ٣ : ٨٥. الصّافي ج ٢ : ٣٢.
(٢ ـ ٣) البرهان ج ٢ : ٤٩٥. الصّافي ج ٢ : ٣٣.
(٤) البرهان ج ٢ : ٤٩٥.
(٥) البرهان ج ٢ : ٤٩٥. البحار ج ١٥ (ج ٣) : ٥٤. الصّافي جمع ٢ : ٣٥ وقال الفيض (ره) يعني أنّه ليس من الشّرك الّذي قال الله تعالى : (إنّ الله لا يغفر أن يشرك به) وذلك لأنّ المراد بذلك الشّرك الجليّ ، وهذا هو الشّرك الخفيّ.
(٦) وفي نسخة البحار «حزام».