١٧٨ عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ
قَابِلٍ ـ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ : تَصَدَّقَ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمِنْ تَمْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ الَّذِي
يَسْتَقْبِلُ ـ وَإِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَيَقْضِيَهُ ـ فَإِنْ
لَمْ يَصِحَّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَلْيَتَصَدَّقْ ـ كَمَا تَصَدَّقَ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً ـ وَإِنْ صَحَّ فِي مَا بَيْنَ
الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ الْآخَرُ ـ فَإِنَّ
عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَالصَّدَقَةَ جَمِيعاً ـ يَقْضِي الصَّوْمَ وَيَتَصَدَّقُ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ .
١٧٩ عَنِ
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ
اللهِ (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ
الْعُطَاشُ .
١٨٠ عَنْ
رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَالشَّيْخُ
الْكَبِيرُ .
١٨١ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ ـ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا
فِي رَمَضَانَ وَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ
يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا .
__________________