١٠٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَالْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ـ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) قَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ ـ وَكَانَ لَهُ حَرْثٌ وَكَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَبَقِيَ هُوَ وَعِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَجَعَلَ اللهُ ذَلِكَ سَرَفاً (١).
١٠٦ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ فِي الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ ـ وَالْجَذَاذِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً ، وَكَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا ـ فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ ـ وَقَالَ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَالضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ (٢).
١٠٧ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قَالَ : حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ يَقْبِضُ مِنْهُ الْقَبْضَةَ ، وَالضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَّالِ ، لَا يَحْصُدُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَجُذُّ بِاللَّيْلِ ـ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (يَوْمَ حَصادِهِ) فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ ـ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ وَلَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ (٣).
١٠٨ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّيْلِ ، وَأَنْ يُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّيْلِ ـ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قِيلَ : يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا حَقُّهُ قَالَ : نَاوَلَ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ (٤).
١٠٩ عَنِ الْجَرَّاحِ الْمَدَايِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قَالَ : تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ ـ تَأْخُذُ بِيَدِكَ الْقَبْضَةَ وَالْقَبْضَةَ حَتَّى تَفْرُغَ (٥).
__________________
(١) البحار ج ٢٠ : ٢٥. البرهان ج ١ : ٥٥٦. الوسائل ج ٢ أبواب زكاة الغلات باب ١٤ الصافي ج ١ : ٥٥١.
(٢) البحار ج ٢٠ : ٢٥. البرهان ج ١ : ٥٥٧. الصافي ج ١ : ٥٥١.
(٣ ـ ٤) البحار ج ٢٠ : ٢٥. البرهان ج ١ : ٥٥٧. الوسائل ج ٢ أبواب زكاة الغلات باب ١٤.
(٥) البرهان ج ١ : ٥٥٧. البحار ج ٢٠ : ٢٦.