مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمِنْ حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ ، وَمِنَ الظَّبْيِ شَاةٌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ : عَدْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا رَأَى مِنَ الْحُكْمِ أَوْ صِيَامٍ ، يَقُولُ اللهُ : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) وَالصِّيَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ (١).
٢٠٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَهُوَ مُحْرِمٌ (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ـ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) مَا هُوَ فَقَالَ : يُنْظَرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ ، فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ ـ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ ، يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً وَإِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ ، فَيَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً (٢).
٢٠٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قَالَ : يُقَوَّمُ ثَمَنُ الْهَدْيِ طَعَاماً ـ ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِنْ زَادَتْ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ ـ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (٣).
٢٠٥ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قَالَ : عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً (٤).
٢٠٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) قَالَ : إِنَّ رَجُلاً أَخَذَ ثَعْلَباً وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ فَجَعَلَ يُقَدِّمُ النَّارَ إِلَى أَنْفِ الثَّعْلَبِ ـ وَجَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَيُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَبَيْنَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْ حَيَّةً فَدَخَلَتْ فِي دُبُرِهِ ـ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ مِنِ اسْتِهِ كَمَا
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٢١ : ٣٦. البرهان ج ١ : ٥٠٤. الوسائل ج ٢ أبواب كفّارات الصّيد باب ١ وباب ٢.
(٣ ـ ٤) البحار ج ٢١ : ٣٦. البرهان ج ١ : ٥٠٥.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
