مِنْكُمْ) قَالَ : الْعَدْلُ رَسُولُ اللهِ ص وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ـ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ (١).
١٩٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يَعْنِي رَجُلاً وَاحِداً يَعْنِي الْإِمَامَ ع (٢).
١٩٩ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ ـ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِيلٍ ـ فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي الْإِمَامَ (٣).
٢٠٠ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) قَالَ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ص وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِذَا حَكَمَ بِهِ الْإِمَامُ فَحَسْبُكَ (٤).
٢٠١ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ـ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أَوَتَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ فَقُلْتُ : لَا قَالَ : يُقَوَّمُ الصَّيْدُ ، قَالَ : ثُمَّ يُفَضُّ الْقِيمَةُ (٥) عَلَى الْبُرِّ ـ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً ـ فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً (٦).
٢٠٢ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَهُوَ
__________________
(١) البحار ج ٢١ : ٣٦. البرهان ج ١ : ٥٠٤. الصّافي ج ١ : ٤٨٩ وقال الفيض «ره» يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصّواب عدم نسخها وذلك لأنّه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنّه واحد وهو الرّسول في زمانه ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل.
(٢ ـ ٤) البحار ج ٢١ : ٣٦. البرهان ج ١ : ٥٠٤.
(٥) الفض : الكسر التّفرقة.
(٦) البحار ج ٢١ : ٣٦. البرهان ج ١ : ٥٠٤.