الْجَنَّةَ بِأَعْمَالٍ حَسَنَةٍ ـ وَبِاجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا ـ وَلَا يَنَالُونَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ (١).
٢٤٦ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي الْمُسْتَضْعَفِينَ أَيْنَ (أَصْحابُ الْأَعْرافِ) أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ (لِأَمْرِ اللهِ) أَيْنَ الَّذِينَ (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) أَيْنَ (الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) أَيْنَ أَهْلُ تِبْيَانِ اللهِ ، أَيْنَ (الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ [النِّساءِ] وَالْوِلْدانِ ـ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ، فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً) (٢).
٢٤٧ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ : لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ (٣) قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ مَا [هَؤُلَاءِ وَمَنْ] هُوَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ـ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ [ثُبُوتِ] اللهِ ـ قَوْلُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ) إِلَى قَوْلِهِ (سَبِيلاً) (٤).
٢٤٨ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ) فَقَالَ : هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْكُفْرَ فَيَكْفُرَ ، وَلَا يَهْتَدِي سَبِيلَ الْإِيمَانِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْفُرَ ـ الصِّبْيَانُ ـ وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ـ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ (٥).
٢٤٩ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ) قَالَ : هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، فَقُلْتُ : أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ ،
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ١٥ (ج ٣) : ٢٠. البرهان ج ١ : ٤٠٨. الصّافي ج ١ : ٣٨٨.
(٣) قال الطّريحيّ وفي الحديث عليك بالبلهاء ، قلت : وما البلهاء قال : ذوات الخدور والعفائف.
(٤) البحار ج ١٥ (ج ٣) : ٢٠. البرهان ج ١ : ٤٠٨.
(٥) البحار ج ١٥ (ج ٣) : ٢٠. البرهان ج ١ : ٤٠٨. الصّافي ج ١ : ٣٨٨.