الصفحه ٢٤ : القول كالمحدث الحر العاملي (ره) في كتاب إثبات
الهداة والمولى محسن الفيض في الوافي وغيرهم ، وإلا فهي
الصفحه ٤٤ :
يقول (واستعينوا
بالصّبر والصّلاة وإنّها لكبيرة إلّا على الخاشعين)
والخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها
الصفحه ١١٠ : :
نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ
بِالْمَاءِ إِلَّا أَنِّي
الصفحه ١٣٢ : أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ
الصفحه ١٩٢ : اللهُ قَدْ فَرَضَ الزَّكَاةَ ـ فَلَمْ
يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
الصفحه ٢٤٢ :
الْخَلْقِ ـ فَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ (إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً) ، فَيُقَامُ
الصفحه ٢٩٣ : وَالزَّكَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ ـ وَهِيَ
الْخَامِسَةُ وَلَسْتُ أَقْبَلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ إِلَّا بِهَا
الصفحه ٢١٣ :
المفصّلة.
وعن القمّيّ ره عن السّجّاد ع : قال :
نزلت الآية في العبّاس وفينا ولم يكن الرّباط الّذي أمرنا به
الصفحه ٢٥ : بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي
قَوْلِهِ (الم ذلِكَ
__________________
(١) قال الفيض
الصفحه ١٠٣ : . الصافي ج ١ : ١٨٣ وقال الفيض «ره» لعل المراد أنه ينزل على أمر يفرق به بين
المؤمن والكافر وأن المعنى بقضا
الصفحه ٦٧ : ع قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الْمَلَكَ يُنْزِلُ
الصَّحِيفَةَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَأَوَّلَ
الصفحه ١٢ : : ج ٣
كتاب القضاء باب ١٣.
(٦) البحار ج ١٩ :
٢٥. البرهان ج ١ : ٢٠. الصّافي ج ١ : ٢٥ وقال الفيض (ره) لعلّ
الصفحه ٣٤ : الفيض (ره) في الصّافي (ج ١ : ٧٨) أيضا.
الصفحه ٧٠ :
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٢١
: ٥٤. البرهان ج ١ : ١٧٠. الصّافي ج ١ : ١٥٤.
(٣) قال الفيض (ره)
في الوافي يعني شرط على
الصفحه ٩٠ : » وقال الفيض (ره) فالأوّل الخيار أيّ الخير والحري بالاختيار.
(٨) الجزور : النّاقة
الّتي تنحر.