١٢٤ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قَالَ : لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ (١).
١٢٥ وَفِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ (٢).
١٢٦ وَفِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِيَا وَقَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ (٣).
١٢٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ (٤) مِنَ النَّاسِ ـ فَقَالَ ع : ابْعَثُوا (حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ : هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُجْمَعَا جَمَعْتُمَا ـ وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي ـ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ ع : مَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ (٥).
١٢٨ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَعَلِيٌّ الْآخَرُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ مَوْضِعُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ : اقْرَأْ (اعْبُدُوا اللهَ ـ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) (٦).
١٢٩ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَعَلِيٌّ الْآخَرُ ، وَذَكَرَ أَنَّهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (٧).
١٣٠ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) قَالَ ذُو الْقُرْبَى (وَالْجارِ الْجُنُبِ) قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) قَالَ : الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ (٨).
__________________
(١) البحار ج ٢٣ : ١٠٥. الوسائل ج ٣ أبواب القسم والنشوز باب ١٠ و ١٢. البرهان ج ١ : ٣٦٨.
(٤) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه.
(٥) البحار ج ٢٣ : ١٠٦. البرهان ج ١ : ٣٦٨. الوسائل ج ٣ أبواب القسم والنشوز والشقاق باب ١٢.
(٦ ـ ٧) البحار ج ٩ : ٨٤. البرهان ج ١ : ٣٦٩. الصافي ج ١ : ٣٥٤.
(٨) البرهان ج ١ : ٣٦٩.