٥١ ـ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْوَلَدُ وَالْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ (١).
٥٢ ـ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ لَا يُحْجَبُ عَنْ الثَّلَاثِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ـ حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ (٢) فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٣).
٥٣ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ ـ قَالَ : [لِلْأُمِ] الثَّلَاثُ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ (٤).
٥٤ ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يَعْنِي إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ (٥).
٥٥ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ فَقَالَ : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى إِثْرِ الدَّيْنِ ـ ثُمَّ الْمِيرَاثُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (٦).
٥٦ ـ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ـ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ (٧).
٥٧ ـ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَاهَا وَأَوْلَاداً ذُكُوراً وَإِنَاثاً ـ كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٨).
__________________
(١) البرهان ج ١ : ٣٥٠ البحار ج ٢٤ : ٢٦. الوسائل ج ٣ أبواب موجبات الأرث باب ٦.
(٢) وفي نسخة البرهان «أو أخا وأختين».
(٣ ـ ٤) البرهان ج ١ : ٣٥٠ البحار ج ٢٤ : ٢٩. الوسائل ج ٣ أبواب موجبات الإرث باب ١٨.
(٥ ـ ٦) البرهان ج ١ : ٣٥٠. البحار ج ٢٤ : ٢٩ و ٣٥.
(٧ ـ ٨) البرهان ج ١ : ٣٥٠. البحار ج ٢٤ : ٣٠.