هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ : يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ـ إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [وَقَالَ : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً)] (١).
١٣ ـ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ ، قَالَ اللهُ : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وَقَالَ : «وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (٢).
١٤ ـ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ ـ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ (٣).
١٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِي وَجَعٌ فِي بَطْنِي ـ فَقَالَ لَهُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع : أَلَكَ زَوْجَةٌ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ اسْكُبْ (٤) عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ ، فَإِنِّي أَسْمَعُ [سَمِعْتُ] اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) وَقَالَ : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ ـ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) وَقَالَ : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ فَشُفِيَ (٥).
__________________
(١) البحار ج ١٥ (ج ٤) : ١٢١. البرهان ج ١ : ٣٣٩.
(٢) البحار ج ٢٣ : ٩٢. البرهان ج ١ : ٣٤٠. الصافي ج ١ : ٣٣١. الوسائل ج ٣ أبواب مقدمات النكاح باب ١٤٠ ولعل الذيل من كلام الإمام ع لا أنه آية من الآيات.
(٣) البحار ج ٢٣ : ٩٢. البرهان ج ١ : ٣٤٠. الوسائل أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب ٢.
(٤) سكب الماء ونحوه : صبه.
(٥) البحار ج ١٤ : ٨٧٣. البرهان ج ١ : ٣٤١. الصافي ج ١ : ٣٣٢. الوسائل ج ٣ أبواب المهور باب ٢٥. وأبواب الأطعمة المباحة باب ٤٩ ونقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان (ج ٣) : من هذا الكتاب أيضا مع زيادة واختلاف.