٤٩٦ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قَالَ : هِيَ طَاعَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ الْإِمَامِ (١).
٤٩٧ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قَالَ : مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ ـ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ (٢).
٤٩٨ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) فَقَالَ : إِنَّ الْحِكْمَةَ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، فَمِنْ فَقُهَ مِنْكُمْ فَهُوَ حَكِيمٌ ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ فَقِيهٍ (٣).
٤٩٩ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) قَالَ : لَيْسَ تِلْكَ الزَّكَاةَ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ ـ وَالزَّكَاةُ عَلَانِيَةٌ لَيْسَ بِسِرٍّ (٤).
٥٠٠ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمُلْحِفَ (٥).
٥٠١ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَوْلُهُ : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) قَالَ : لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ (٦).
٥٠٢ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا ، فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَيْلاً وَبِدِرْهَمٍ نَهَاراً ، وَبِدِرْهَمٍ سِرّاً ، وَبِدِرْهَمٍ عَلَانِيَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ : يَا عَلِيُّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ : إِنْجَازُ مَوْعُودِ اللهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ـ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) الْآيَةِ (٧).
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٧ : ١٠٨. البرهان ج ١ : ٢٥٤. الصافي ج ١ : ـ ٢٢٧.
(٣) البحار ج ٧ : ١٠٨. البرهان ج ١ : ٢٥٦. الصافي ج ١ : ٢٢٨.
(٤ ـ ٥) البرهان ج ١ : ٢٥٦ وروى الأخير المحدث الحر العاملي : «ره» في الوسائل ج ٢ أبواب الصدقة باب ٣١. والملحف : الملح في السؤال.
(٦ ـ ٧) البرهان ج ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ : الصافي ج ١ : ٢٢٩.