٣٨٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَمَسَّهَا ، قَالَ : لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ـ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١).
٣٨٨ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) قَالَ : مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ (٢).
٣٨٩ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَقَالَ : أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ـ فَلِأَجْلِ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ـ فَإِنَّ اللهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ـ فَلَمْ يَجُرْ (٣) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَلَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَفِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَلَنْ يُجَوِّزَ (٤) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ـ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهَا غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ ، وَأَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ـ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ـ فَأَخَذَ لَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ (٥).
٣٩٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قَالَ : هُوَ طَلَبِ الْحَلَالِ (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أَلَيْسَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ـ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ـ مَوْعِدُكِ
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٢٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨. البرهان ج ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٣) وفي نسخة البرهان كرواية الكلينيّ (ره) «فلم يجأ بهنّ» مكان «فلم يجرّ» وهو بسكون الجيم من جأى كسعى أيّ لم يحبسهن ولم يمسكهنّ وقوله ولم يجرّ من الجور خلاف العدل.
(٤) وفي رواية الكلينيّ (ره) «فلم يجوز».
(٥) البحار ج ٢٣ : ١٣٨. البرهان ج ١ : ٢٢٦.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
