عِنْدَ قُرْئِهَا
تَطْلِيقَةً ـ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا
الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ ، أَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ : نَعَمْ ،
قُلْتُ : قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ
فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ طَلَّقَهَا
ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) .
٣٧٠ عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ
لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ لِي : أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ
كَانَتْ عِنْدِي ـ فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا
طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ،
ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا
ـ وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا وَتَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ـ ثُمَّ
طَلَّقْتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا ـ وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا ـ ثُمَّ تَرَكْتُهَا
حَتَّى طَمِثَتْ فَطَهُرَتْ ـ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ
وَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ .
٣٧١ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : لَا ـ لَا
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ ،
وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ـ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ـ فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ـ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما
حُدُودَ اللهِ) وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ .
٣٧٢ عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا
تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ : هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ
وَالرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ
الثَّالِثَةَ (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَقَالَ : الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَإِلَّا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ .
٣٧٣ عَنْ عُمَرَ
بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ
طَالِقَةٌ ـ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ
قَالَ : أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) ،
__________________