٣٦١ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) الَّتِي تُطَلَّقُ ـ ثُمَّ ترَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ ، (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ـ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وَالتَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١).
٣٦٢ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) هِيَ هَاهُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ ـ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ (٢).
٣٦٣ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ـ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [قَالَ] : التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةِ (٣).
٣٦٤ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ : هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ـ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (٤) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ـ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (٥).
__________________
(١ ـ ٣) الوسائل ج ٣ أبواب أقسام الطلاق باب ٤. البحار ج ٢٣ : ١٢٩. البرهان ج ١ : ٢٢١.
(٤) يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل إن العسيلة : ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة وإن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. وأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل.
(٥) الوسائل ج ٣ أبواب أقسام الطلاق باب ٤. البحار ج ٢٣ : ١٢٩. البرهان ج ١ : ٢٢١.