فَقَالَ : لَا تَنْفِرُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا انْتَصَفَ فَانْفِرُوا ـ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا يُعَجِّلُ ـ وَلَكِنَّهُ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (١).
٢٨٣ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَاجّاً لَا يَخْطُو خُطْوَةً ـ وَلَا يَخْطُو بِهِ رَاحِلَتُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبٌ عَدَدَ الثَّرَى ـ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، فَقَالَ لَهُ : اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ يَقُولُ اللهُ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (٢).
٢٨٤ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْقُطْ شَعْرَةٌ ـ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهَا بِهَا نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَنْفَقَ مِنْ نَفَقَةٍ كُتِبَتْ لَهُ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (٣).
٢٨٥ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) الْآيَةِ ـ قَالَ : أَنْتُمْ وَاللهِ هُمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ : لَا يَثْبُتُ عَلَى وَلَايَةِ عَلِيٍّ ع إِلَّا الْمُتَّقُونَ (٤).
٢٨٦ عَنْ حَمَّادٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ (لِمَنِ اتَّقى) الصَّيْدَ ـ فَإِنِ ابْتُلِيَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَفَدَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ (٥).
٢٨٧ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) قَالَ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، (وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) النَّسْلُ هُمُ الذُّرِّيَّةُ وَالْحَرْثُ الزَّرْعُ (٦).
٢٨٨ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُمَا عَنْ قَوْلِهِ
__________________
(١ ـ ٣) البحار ج ٢١ : ٧٣. البرهان ج ١ : ٢٠٥.
(٤) الصّافي ج ١ : ١٨٠. البحار ج ٢١ : ٧٣. البرهان ج ١ : ٢٠٥.
(٥) البحار ج ٢١ : ٧٣. البرهان ج ١ : ٢٠٥.
(٦) البحار ج ٤ : ٥٤. البرهان ج ١ : ٢٠٥. الصّافي ج ١ : ١٨١ وقال الفيض «ره» تشمل عامّة المنافقين وإن نزلت خاصّة.