٧٣ ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر *
[٢٥٢٥٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمّد بن عيسى ) (١) عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيىٰ منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دُبرها ؟ قال نعم ، ذلك له ، قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
________________
الباب ٧٣ فيه ١٢ حديثاً
* ـ نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامّة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن أكثر العامّة ، قال : وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة وأشهرها ما دلّ على الجواز واختلفت أيضاً من طريق العامّة ، وأشهرها عندهم ما دلّ على المنع ، وجملة ما دلَّ علىٰ الحل « تسعة » أحاديث ثمانية من رواية الخاصّة وواحد من رواية العامّة ، وجملة ما دلّ على المنع « ثلاثة عشر » حديثاً ، ثلاثة من طريق الخاصّة وعشرة من جهة العامّة وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا أضربنا عن ذكرها من الجانبين . نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في أحاديث الحلّ حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم وأوردها ، ثم قال : وأضاف في « التذكرة » إليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ، وادّعىٰ أنها صحيحة وفيهما نظر لأن معاوية بن حكيم ثقة فَطَحي ، وعلي بن الحكم مشترك بين ثلاثة ، إنتهى . وفي جميع ما قاله نظر لا يخفىٰ على المتأمل ، وقال في أوّل كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين والمرتضىٰ وجميع المتأخرين أنّه جائز ، وذهب القميّون وابن حمزة (د) إلى أنّه حرام . « منه قدّه » ـ هامش المخطوط ـ.
(أ) مسالك الأفهام ١ : ٣٤٩ .
(ب) المختلف : ٥٣٤ .
(جـ) التذكرة ٢ : ٥٧٦ .
(د) في المصححة : (وابن فهد) بدل : ابن حمزة .
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٣ .
(١) في المصدر : عن أحمد بن عيسى .
(٢) الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

