هذا ، ويذهب بعض المفسرين إلى أن الحرمة إنما تقع على الرجل لا على المرأة ، حيث أنه هو الذي ظاهر ، وهذا يعنى أن المرأة لو مسّت الرجل بشهوة ، فإنه لا حرمة عليها ..
وهذا خلاف ما يشير إليه قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) حيث أسند الفعل إليهما معا .. ولو كانت الحرمة بالظهار واقعة على الرجل وحده ، لجاء النظم هكذا :
«من قبل المس» مثلا ، أو «من قبل أن تمسوهن»! ..
وقوله تعالى : (ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ) أي هذا الحكم الذي أخذتم به فى كفارة الظهار ، إنما ليكون لكم منه عظة وعبرة ، فلا تعودوا إليه مرة أخرى ، كما أن فيه زاجرا لغير المظاهرين ، فلا يقع منهم ظهار ، وقد عرفوا ماوراءه من بلاء ..
وفى قوله تعالى : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يكون من المظاهرين الذين يخونون أنفسهم ، فيعودون إلى نسائهم من غير كفارة ، وأنهم مؤاخذون بالتعدي على حدود الله ..
وقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) .. أي فمن لم يجد فى يده رقبة يعتقها ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، أي ستين يوما متصلة ، لا يقطعها بفطر يوم أو أكثر ، فإن قطعها ، بدأ صيام الشهرين من جديد .. فمن لم يستطع صوم شهرين متتابعين ، كان عليه إطعام ستين مسكينا ..
فكفارة الظهار ، مرتبة بهذا الترتيب : عتق رقبة ، فمن لم يجد ،