عن زوجه ـ يتمثل له فى صورة منكرة أشد الإنكار ، حيث يراه وقد أخذ مكانه من زوجه ، وحال بينه وبينها ، وأنه حين أراد رفع يده عن زوجه ، بذل فى سبيل ذلك عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .. على ما سنبين ذلك بعد قليل ..
ولو وقع الفعل «يعودون» ، على النساء ، لاختفى وجه هذا القول ، ولم يحسب له حساب فى هذا المقام ، الأمر الذي يفوّت الحكمة العالية من التشنيع على هذا المنكر من القول ..
وقوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ـ هو خبر لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ..
واقتران الخبر بالفاء ، لما فى المبتدأ من معنى الشرط ، فكأن المعنى قائم على جملة شرطية وجوابها ، والتقدير : ومن ظاهروا منكم من نسائهم فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ..
فتحرير الرقبة ـ أي عتقها من الرق ـ هو الكفارة التي تلزم المظاهر ، حتى تحل له زوجه التي ظاهر منها ..
وقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) هو قيد متمم للخبر ، أي أن تحرير الرقبة يجب أن يسبق مسّ الزوج زوجه ، إذ أنها قبل تحرير الرقبة تكون محرمة عليه ، ولن يعيدها إلى الحل إلا تحرير الرقبة ، إن كان المظاهر قادرا على ذلك.
والمراد بالمسّ ، مس الشهوة ، سواء أكان ذلك بمجرد اللمس ، أو بالمباشرة ، التي تكون بين الرجل والمرأة ..