واحد ، كما فى قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) ، أو أن يكون الحساب قائما على أن يكون صوم كل ثلاثة أيام مقابلا لإطعام عشرة مساكين ، كما قوله تعالى : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)؟ وهل يكون الصوم هنا متتابعا متصلا ، أو مفرّقا غير متصل؟
والذي عليه أكثر المفسرين والفقهاء أن يكون الصوم يوما واحدا ، فى مقابل كل مسكين يمكن أن يطعم من قيمة الحيوان المقتول.
كما أنّ الذي عليه الرأى فى إفراد الصيام أو تتابعه ، أن يكون باختيار الصائم ، إن شاء أفرد أو إن شاء تابع ووصل.
كذلك اتفق رأى المفسرين والفقهاء على أن قتل الصيد خطأ من المحرم ، يلحق بقتله عمدا منه ، حيث ثبت عندهم أن السّنة ألحقت قتل الخطأ بالقتل العمد فى هذا المقام.
وأمر آخر .. لم اختلف النظم فى قوله تعالى : «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»؟ ولم لم يكن العطف عطف نسق بين قوله تعالى : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) وبين ما بعده .. (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً)؟ أو بمعنى آخر .. لم كان العطف على القطع ، ولم يكن على النسق. مع أن الأمر على التخيير فيها جميعا بحيث يجزىء أىّ منها .. الهدى ، أو الإطعام ، أو الصيام؟
والجواب على هذا :
أولا : أن تقويم قيمة الصّيد المقتول يكون منظورا فيه إلى حيوان آخر مثله ، قيمة وقدرا ، وأن ذلك الحيوان هو الأصل فى الموازنة بينه وبين