وَطَعامُهُ ...) فهو استثناء وارد على تحريم الصيد ، وبهذا يعرف المراد من الصيد المنهي عن صيده ، وهو صيد البر.
والنهى عن صيد حيوان البر مقيد بحال الإحرام فقط ، أما بعد أن يتحلل المسلم من إحرامه فالصيد مباح له.
وقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وهو بيان للكفارة الواجبة ، والدية المطلوبة من كل من قتل صيدا متعمدا وهو محرم .. وهذه الدية لا تفى بالمطلوب إلا إذا كانت مثل الحيوان المقتول ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) أي فجزاء القاتل أن يغرم حيوانا مثل هذا الحيوان الذي قتله ، إن لم يكن مثله عينا كان مثله قيمة وثمنا.
وقوله تعالى : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو بيان للعملية التي يتم بها تقويم الحيوان الذي قتل ، وتحديد قيمته .. وذلك يكون بالرجوع إلى رجلين عدلين لهما نظر وخبرة ، يحتكم إليهما فى تقدير قيمة هذا الحيوان ..
وقوله تعالى : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) هو حال من الضمير فى «به» الذي يعود إلى قوله تعالى : (فَجَزاءٌ) .. أي أن ما يحكم به الحكمان يساق هديا إلى إلى البيت الحرام «بالغ الكعبة» أي مساقا إلى الكعبة.
وقوله تعالى : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) هو تخيير فيما يجبر به هذا الذنب ، ويقع كفارة له .. فالكفارة إما أن تكون هدايا يساق إلى الكعبة أي البيت الحرام ، مقدّرا قيمته بقيمة الحيوان الذي قتل ، وإما أن يكون بإطعام مساكين بقدر هذه القيمة ، وإما بصيام يعدل ما كان يمكن أن يطعم من مساكين ، من قيمة هذا الصيد المقتول.
وهل يكون حساب الصوم باعتبار اليوم الواحد مقابلا لإطعام مسكين