الناس ، بعضهم بعض ، وهو بعض فضله على عباده.
وثانيا ـ ليس القطع فى السرقة فى مطلق السرقة ، أىّ سرقة ، بل لا بد من توافر شروط تتم بها أركان هذه الجريمة الموجبة للقطع ، وهذه الأركان هى :
(١) أن يكون المسروق شيئا ذا قيمة ـ أي له اعتبار فى حياة الناس الاقتصادية .. وكانت هذه القيمة تقدر فى عهد النبي صلىاللهعليهوسلم بربع دينار ـ أي ثلاثة دراهم ـ.
وهذا النصاب الموجب للقطع ، يقدّر فى كل زمان ومكان بحسب قوته الشرائية بالنسبة لعصر النبوة. والمعتبر فى هذا هو أنه مال له قيمته ، وله أثره ، سواء أكان نقدا أو ما يقوّم بالنقد.
(٢) أن تقع السرقة فى مال محروز ، أي أن السارق يسرقه من حرز ، فالمال الضائع ، والثمر الذي يكون على الشجر بلا حائط يحيط به ، والماشية التي لا راعى عندها ، ونحو هذا ، لا يقام على السارق حد فيه ، ولكن يعزّر ويضاعف عليه العرم.
(٣) ما أخذ بالفم من ثمر على شجر ، وأكل ، ولم يحمل منه شىء ـ لا قطع فيه ، ولا تعزير. ومن احتمل شيئا غير ما أكل فعليه ضعف ثمنه ، ويضرب نكالا له ، وزجرا لغيره.
(٤) السرقة فى أوقات المجاعات ليس فيها قطع.
(٥) هناك ظروف وأحوال يراها ولىّ الأمر ، ويقدّرها ، فى حال السارق ، وظروفه ، فيعزّره ولا يقطع يده ، حيث تلوح له أية شبهة يدفع بها الحدّ ، فقد روى عن أميّة المخزومي رضى الله عنه ، قال : «أتى النبي صلىاللهعليهوسلم بلصّ قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :