٨٣ ـ (سليمان بن عتيق المكّي) (١) م د س ق (٢) ـ عن : جابر ، وابن الزّبير ، وطلق بن حبيب.
وعنه : حميد بن قيس الأعرج ، وزياد بن سعد ، وابن جريج ، وآخرون.
وثّقه النّسائي.
أخبرنا أحمد بن إسحاق ، ثنا أحمد بن صرما ، والفتح بن عبد السّلام ، قالا : أنبأ أبو الفضل الأرمويّ (٣) ، أنبأ أبو الحسن بن النّقور ، أنبأ عليّ بن عمر الحرميّ ، ثنا أحمد بن الحسن الصّوفي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السّنين» (٤).
__________________
(١) التاريخ الكبير ٤ / ٢٩ رقم ١٨٥٧ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٠٥ ، الجرح والتعديل ٤ / ١٣٣ رقم ٥٨١ ، تهذيب الكمال ١ / ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ، الكاشف ١ / ٣١٨ رقم ٢١٣٧ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٢١٤ رقم ٣٤٩٠ ، المغني في الضعفاء ١ / ٢٨١ رقم ٢٦٠٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢١٠ رقم ٣٥٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٢٨ رقم ٤٧٢ وفيه «المدني» بدل «المكيّ» وهو سبق قلم ، وكذا في خلاصة تذهيب التهذيب ١٥٣.
(٢) في طبعة القدسي ٤ / ١٢٠ «ن» بدل «س» ، وما أثبتناه هو الصحيح نقلا عن المغني والتهذيب والتقريب وغيره.
(٣) الأرموي : بضم الألف وسكون الراء وفتح الميم وفي آخرها الواو. نسبة إلى أرمية ، وهي من بلاد آذربيجان. (اللباب ١ / ٤٤).
(٤) رواه مسلم «١٥٥٤» في باب وضع الجوائح ، كتاب المساقاة ، دون النهي عن بيع السنين ، وبالسند نفسه ، وأبو داود «٣٣٧٤» باب في بيع السنين ، والنسائي ٧ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ في : وضع الجوائح ، وهو يفسّر ما قبله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ «١٣٠٦» قال : إنّ عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ، ورواه أحمد في مسندة ٣ / ٣٠٩ بتقديم النهي عن بيع السنين على وضع الجوائح.
وبيع السنين : هو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر ، وهو بيع المعاومة أيضا ، والمعاومة مأخوذة من العام الّذي هو السنة. والجوائح : جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها.