والثاني
: من أوسط أجناس
الطّعام ، قاله ابن عمر ، والأسود ، وعبيدة ، والحسن ، وابن سيرين. وروي عن ابن
عباس قال : كان أهل المدينة يقرون للحرّ من القوت أكثر ما للمملوك ، وللكبير أكثر
ما للصّغير ، فنزلت (مِنْ أَوْسَطِ ما
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) ليس بأفضله ولا بأخسّه.
وفي كسوتهم خمسة
أقوال : أحدها
: أنّها ثوب واحد ،
قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وطاوس ، وعطاء ، والشّافعيّ. والثاني : ثوبان ، قاله أبو موسى الأشعريّ ، وابن المسيّب ، والحسن ،
وابن سيرين ، والضّحّاك. والثالث
: إزار ورداء وقميص
، قاله ابن عمر. والرابع
: ثوب جامع
كالملحفة ، قاله إبراهيم النّخعيّ. والخامس : كسوة تجزئ فيها الصّلاة ، قاله مالك. ومذهب أصحابنا : أنه
إن كسا الرجل ، كساه ثوبا ، والمرأة ثوبين ، درعا وخمارا ، وهو أدنى ما تجزئ فيه
الصّلاة.
وقرأ أبو عبد
الرّحمن السّلميّ وأبو الجوزاء ويحيى بن يعمر : «أو كسوتهم» بضمّ الكاف. وقد قرأ
سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو نهيك ومعاذ القارئ : «أو كإسوتهم» بهمزة مكسورة
مفتوحة الكاف مكسورة التاء والهاء. وقرأ ابن السّميفع وأبو عمران الجوني مثله ،
إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنّف : ولا أرى هذه القراءة جائزة لأنها تسقط أصلا
من أصول الكفّارة.
قوله تعالى : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) تحريرها : عتقها ، والمراد بالرّقبة : جملة الشّخص.
واتّفقوا على اشتراط إيمان الرّقبة في كفّارة القتل لموضع النّص. واختلفوا في
إيمان الرّقبة المذكورة في هذه الكفّارة على قولين : أحدهما : أنه شرط ، وبه قال الشّافعيّ ، لأنّ الله تعالى قيّد بذكر
الإيمان في كفّارة القتل ، فوجب حمل المطلق على المقيّد. والثاني : ليس بشرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وعن أحمد رضي الله عنه في
إيمان الرّقبة المعتقة في كفّارة اليمين ، وكفّارة الظّهار ، وكفّارة الجماع ،
والمنذورة ، روايتان. قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) اختلفوا فيما إذا لم يجده ، صام ، على خمسة أقوال : أحدها : أنه إذا لم يجد درهمين صام ، قاله الحسن. والثاني : ثلاثة دراهم ، قاله سعيد بن جبير. والثالث : إذا لم يجد إلّا قدر ما يكفّر به ، صام ، قاله قتادة. والرابع : مائتي درهم ، قاله أبو حنيفة. والخامس : إذا لم يكن له إلّا قدر قوته وقوت عائلته يومه وليلته ، قاله أحمد ، والشّافعيّ. وفي تتابع الثّلاثة أيام ، قولان : أحدهما : أنه
__________________